الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

363

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الأسباب المتعدد القتل لأنه في صورة تعدد أسبابه ليس المسبب وهو القتل قابلا للتعدد فعلى هذا في مثل صورة حصول الأسباب المتعدّدة للغسل يكون مقتضى القاعدة تعدد المسبب نعم يمكن تصويرات كما ذكر في الجواهر وغيره لكون التداخل في الغسل بمقتضى القاعدة وعلى هذا يكون النصوص على وفق القاعدة هذا هو مقتضى القاعدة . واما بمقتضى النص فللمسألة صور : الصورة الأولى : ما إذا كان جميع ما اجتمع عليه من أغسال المتعددة واجبا مثلا وجب غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت وغسل الحيض وينوى الجميع بغسل واحد فلا اشكال في اجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة لأنه القدر المتيقّن من النصوص ومعاقد الاجماعات . الصورة الثانية : الصورة بحالها لكن يكون المجتمع عليه من الأغسال بعضها واجبا وبعضها مستحبا مثل ما وجب عليه غسل الجنابة ويستحب غسل الجمعة وغسل الزيارة مثلا ففي هذه الصورة لو نوى الجميع يجزى غسل واحد لظهور الرواية الأولى بل واطلاق بعض الآخر من الروايات . الصورة الثالثة : الصورة بحالها اعني ينوى الجميع ولكن كلها يكون مستحبا فهل يجرى الغسل الواحد أم لا وجه عدم الاجزاء عدم نص دال عليه ومقتضى القاعدة عدم التداخل وجه الاجزاء قوله عليه السّلام في الرواية الأولى إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد واطلاقها يشمل الواجب والمستحب . ان قلت إن الظاهر من حقوق المذكورة في الجملة المذكورة هو خصوص الواجب لان المستحب ليس حقا .